الوقائع المصرية - العدد 72 - السنة 190هـ
الاثنين 28 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 27 مارس سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية الشروق للتنمية بنجع الحسك - المراغة

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية الشروق للتنمية بنجع الحسك - المراغة، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1217) بتاريخ 11/ 10/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (4491) بتاريخ 20/ 12/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الشروق للتنمية بنجع الحسك - المراغة - العنوان: مركز المراغة - نجع الحسك طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1485) فى 16/ 1/ 2017
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان حماية البيئة والمستهلك.
3 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
4 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
5 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
6 - ميدان رعاية الشيخوخة.
7 - ميدان حقوق الإنسان.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 16/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)