الجريدة الرسمية - العدد 12 (تابع) - السنة الستون
24 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 13 لسنة 2017
بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج وتشكيلها وتعيين مقارها
فى الانتخاب التكميلى فى دائرتى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية،
تلا والشهداء بمحافظة المنوفية

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 4 لسنة 2017 بدعوة الناخبين للانتخاب بدائرتى مركز أبو كبير، تلا والشهداء؛
وعلى كتاب وزارة الخارجية رقم (15) المؤرخ 19/ 3/ 2017؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات؛

(تمهيد)

نصت الفقرة الثانية من المادة (50) من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على ما يأتى:
"وتصدر اللجنة العليا بعد أخذ رأى وزارة الخارجية قرارًا بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويكون الإدلاء بالصوت فى مقر القنصلية المصرية بالخارج أو فى مقر البعثة الدبلوماسية أو أى مقر آخر يصدر بتحديده قرار من اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية".

قررت:
(المادة الأولى)

يحدد عدد لجان الانتخاب بالخارج وتشكيلها ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالدول المختلفة على النحو المبين بالكشوف المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، كما ينشر ملخص وافٍ له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 22/ 3/ 2017

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ سرى محمد بدوى الجمل
عضو مجلس القضاء الأعلى