الجريدة الرسمية - العدد 12 (تابع) - السنة الستون
24 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 14 لسنة 2017
بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة فى اللجان الفرعية فى الانتخابات التكميلية
فى دائرتى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تلا والشهداء بمحافظة المنوفية

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 4 لسنة 2017 بدعوة الناخبين للانتخاب التكميلى فى دائرتى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تلا والشهداء بمحافظة المنوفية؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات؛

(تمهيد)

تنص المادة (43) من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن:
(يجرى التصويت فى الانتخابات أو الاستفتاء فى يوم أو أكثر ويبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، يتخللها ساعة راحة وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها اللجنة العليا).

قررت:
(المادة الأولى)

ينظم القيام بساعة الراحة على النحو التالى:
1 - تبدأ ساعة الراحة من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 4 مساءً ولا يجوز تغييرها أو مدها بعد الموعد المحدد.
2 - يتم الإعلان عن ميعاد الراحة فى مكان ظاهر بالمركز الانتخابى ومقر اللجنة من الداخل والخارج.
3 - تتم توعية جميع الناخبين عن ميعاد فترة الراحة إعلاميًا وذلك بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.
4 - يعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين فى المركز الانتخابى ومقر اللجنة بالتوقف عن التصويت مؤقتًا عند بدء فترة الراحة.
5 - يتم غلق مقر اللجنة مؤقتًا بقفل تأمينى بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكى وإثبات رقمه فى محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التى يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، وإثبات هذه الإجراءات فى المحضر المعد لذلك.
على ألا يغادر ريس اللجنة وأى من أعضائها محيط المركز الانتخابى تحت أى ظرف.
6 - بعد انتهاء فترة الراحة - يتم فتح اللجنة بعد التأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات فى المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، كما يُنشر ملخص وافٍ له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 22/ 3/ 2017

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ سرى محمد بدوى الجمل
عضو مجلس القضاء الأعلى