الجريدة الرسمية - العدد 12 تابع ( أ ) - السنة الستون
24 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 683 لسنة 2017
بتشكيل مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكل مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة:
وزير البيئة.
وزير الصحة والسكان.
وزير التجارة والصناعة.
وزير السياحة.
وزير التموين والتجارة الداخلية.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
السيد/ سعيد عادل الألفى - خبير فى مجال سلامة الغذاء.
السيد/ محمد حسن شكرى - خبير فى مجال سلامة الغذاء.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 23 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل