الجريدة الرسمية - العدد 12 تابع ( أ ) - السنة الستون
24 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 687 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بجلساتها المنعقدة فى 31/ 3/ 2010، 26/ 8/ 2013، 8/ 6/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة الكائنة بناحية الشيخ حسن والصوابطة بمركز مطاى بمحافظة المنيا، وتنقسم إلى جزأين:
الجزء الأول - عبارة عن موقعين:
الموقع الأول - بمساحة 624 فدانًا و10 قراريط و10 أسهم (خارج الزمام).
الموقع الثانى - بمساحة 9 أفدنة و6 قراريط و7 أسهم (داخل الزمام) بحوض داير الناحية نمرة (12) والمعروفة أثريًا باسم (منطقة آثار وادى غراب) التابعة للصوابطة بالشيخ حسن - مطاى.
الجزء الثانى - عبارة عن مسطح بمساحة 7 أفدنة و18 قيراطًا و20 سهمًا (خارج الزمام).
والموضح حدودهما ومعالمهما بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                (الموافق 23 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل