الجريدة الرسمية - العدد 12 (مكرر) - السنة الستون
27 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 26 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 732 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2014 بتشكيل المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1050 لسنة 2015؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لعضوية المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2014 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 26 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل