الجريدة الرسمية - العدد 12 (مكرر) - السنة الستون
27 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 26 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 739 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛
وعلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم إلى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المشكلة بموجب القرار رقم 192 لسنة 2017 (المشار إليه) ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
        (الموافق 26 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل