الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر (ب) - السنة الستون
20 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 19 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 658 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بجلستيها المنعقدتين فى 29/ 9/ 2013، 30/ 12/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة بناحية أبو شلب - قرية أبو صير الملق - مركز الواسطى - محافظة بنى سويف ومساحتها 58 فدانًا و6 قراريط و11 سهمًا، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
            (الموافق 19 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل