الوقائع المصرية - العدد 73 - السنة 190هـ
الثلاثاء 29 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 28 مارس سنة 2017م

وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
قرار رقم 33 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال
الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات وبأن يكون هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2017 بإعادة تشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2573 لسنة 2015 بتفويض وزير الاستثمار فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قررت:
(المادة الأولى)

يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 باب جديد بعنوان "الباب الثالث عشر - قواعد التعرف على المستفيد بالنسبة للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية" وذلك على النحو التالى:

الباب الثالث عشر
قواعد التعرف على المستفيد بالنسبة للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية

المادة 359 - يُقصد بالمستفيد فى تطبيق أحكام هذا الباب هو من يجرى التعامل لحسابه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بهدف تحقيق منفعة.
ومع عدم الإخلال بقواعد ومتطلبات الإفصاح المنصوص عليها قانونًا أو بهذه اللائحة، تلتزم الأشخاص الاعتبارية بقواعد الإفصاح عن المستفيد الموضحة بالملحق (7) المرفق بهذه اللائحة وذلك فى أى من الحالات الآتية:
1 - إصدار أسهم شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها.
2 - التقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختيارى أو إجبارى للأوراق المالية أو على موافقة الاستثناء منه.
3 - طرح أوراق مالية للاكتتاب العام بالسوق المصرى.
4 - قيد أوراق مالية بإحدى البورصات المصرية.
5 - التقدم بطلب تأسيس أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، أو المشاركة فى تأسيس أى منها بنسبة (10%) أو أكثر من أسهم رأس المال أو الاستحواذ على نسبة (10%) أو أكثر من أى منها.
6 - الحالات الأخرى التى يقررها مجلس إدارة الهيئة تحقيقًا لاستقرار السوق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار والملحق رقم (7) المرفق به فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.
تحريرًا فى 13/ 3/ 2017

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
أ. د/ سحر نصر

الملحق (7)
متطلبات التعرف على المستفيد للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية

أولاً - متطلبات عامة للإفصاح:
يتوجب الإفصاح للهيئة فى جميع الحالات المشار إليها بالمادة (359) عن البيانات والمعلومات التالية:
( أ ) الشكل القانونى والقانون المؤسس وفقًا له.
(ب) الدولة المؤسس بها والجنسية.
(جـ) النشاط الذى يمارسه.
(د) أعضاء مجلس إدارة الجهة (إن وجدوا).
(هـ) من له حق التوقيع عن الشخص الاعتبارى.
(و) هيكل الملكية فى حالة الشركات أو صناديق الاستثمار (بيان يتضمن كل من يملك "10%" أو أكثر من الملكية أو حقوق التصويت) هذا وفى حال تضمن هذا البيان أشخاصًا اعتبارية تزيد نسبة ملكيتها فى رأسمال الشركة أو حقوق تصويتها على (50%) يتوجب أيضًا تقديم البيانات الخاصة به والواردة بالبنود ( أ ) إلى (د) أعلاه.
ثانيًا - متطلبات الإفصاح الإضافى:
فى الحالات المشار إليها بالبنود أرقام (2، 3، 4، 5، 6) من المادة (359) من اللائحة، يتوجب الإفصاح للهيئة عن البيانات والمعلومات المشار إليها بالبند (أولاً) بالإضافة للإفصاحات الإضافية التالية:
( أ ) فى حال كان الشخص الاعتبارى المعنى يتخذ الشكل القانونى لشركة:
يراعى إذا تضمن هيكل ملكيتها أى مساهم بنسبة (25%) أو أكثر (بمفرده أو مع أطراف مرتبطة) ويتخذ الشكل القانونى لشركة، أن يتم تقديم إفصاحات إضافية خاصة به من خلال تطبيق البند (و) بـ (أولاً) وتكرار تطبيقه على أى كيان وإن علا فى سلسلة تملكه.
أما إذا تضمن هيكل ملكيتها مساهما بنسبة (25%) أو أكثر ويتخذ ا لشكل القانونى لصندوق استثمار، أن يتم تقديم بيان بجملة الوثائق الذين يملكون (25%) أو أكثر من وثائق الصندوق (إن وجدوا).
(ب) بالنسبة للحالات الواردة بالبند (5) من المادة (359) من اللائحة، يتم تقديم إفادة بالمساهمات الأخرى للشخص الاعتبارى فى مصر فى شركات تمارس نفس النشاط (المطلوب الموافقة على تأسيسه أو الترخيص له أو الاستحواذ عليه) والتى تبلغ نسبتها (10%) أو أكثر.
ثالثًا - إفصاحات صندوق الاستئمان:
فى حال كان الشخص الاعتبارى المطلوب تقديم إفصاحات عنه وفقًأ لما هو وارد بهذا الملحق يتخذ شكل صندوق استئمان - والذى يعد علاقة قانونية تنشأ من قبل موصٍ يعهد من خلالها إلى وصى بإدارة أموال مملوكة للموصى لمصلحة مستفيد أو أكثر، ويمكن أن تتضمن هذه العلاقة القانونية ت حديد رقيب مستقل على الصندوق وتحديد اختصاصاته - يجب الإفصاح عن البيانات التالية:
( أ ) الغرض من الصندوق.
(ب) القانون المنظم للصندوق.
(جـ) الوصى (أو الأوصياء) على الصندوق ورقم ترخيصه والجهة التى يخضع لرقابتها وحدود الصلاحية الممنوحة له فيما يخص الإدارة والتصرف فى أموال وممتلكات الصندوق.
(د) الموصى أو (الموصين) للصندوق.
(هـ) المستفيدين من الصندوق عند ت قديم الإفصاح (بالاسم أو الصفة أو العلاقة الأسرية أو غيرها من الروابط أو الجهات المستفيدة سواء جهات خيرية أو أشخاص اعتبارية أخرى).
(و) من له سلطة تعديل المستفيدين من الصندوق (إن وجدت).
وفى حال كان صندوق الاستئمان يديره وصى مرخصًا له بممارسة النشاط من قِبَل جهة رقابية فى الدولة المعنية، يكون الإفصاح عن البيانات المشار إليها علاه من خلال إفادة موقعة من الوصى (الأوصياء) على الصندوق وموثقة من موثق معتمد بالدولة المؤسس بها.