الوقائع المصرية - العدد 73 - السنة 190هـ
الثلاثاء 29 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 28 مارس سنة 2017م

محافظة الفيوم
قرار رقم 129 لسنة 2017

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 131 لسنة 2015 بشأن اعتماد تقسيم "جنتى" ضمن القطعة رقم (3) حوض سلطان نمرة (10) بطريق الفيوم – منشأة عبد الله بالفيوم لمساحة 5010م2؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام رقم 59 + 7م + لوحة مشروع التقسيم فى 21/ 2/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد مشروع تقسيم (التعديل الثانى لمشروع تقسيم "جنتى" واعتماد الجزء المؤجل) ضمن القطعة رقم (3) حوض سلطان نمرة (10) بمساحة 11418.23م2 المعتمد منا والمحدد بالحدود الآتية:
الحد البحرى: بطول 93.84م ملك الحاج/ زكريا السيد أحمد، مكون من عدة كسرات.
الحد القبلى: بطول 108.18م مشروع رويال سيتى.
الحد الشرقى: بطول 118.85م طريق منشأة عبد الله - الفيوم (مشروع 11113 طريق).
الحد الغربى: بطول 114.34م شارع مكون من عدة كسرات يليه كتلة سكنية قائمة.
مادة 2 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المبينة على الرسومات المعتمدة منا والخاصة بالمشروع.
مادة 3 - لا يتم توصيل التيار الكهربائى للتقسيم إلا بعد سداد قيمة مقايسة التوصيل للتقسيم.
مادة 4 - لا يتم توصيل الصرف الصحى للتقسيم إلا بعد سداد قيمة مقايسة التوصيل كاملة السعر.
مادة 5 - لا يتم الرصف إلا بعد استكمال أعمال البناء، على أن يتم سداد أى فروق أسعار خاصة بالرصف بعد الانتهاء من أعمال البناء.
مادة 6 - يتم توقيع المشروع على الطبيعة وإيداعه بمديرية الماسحة ومكتب الشهر العقارى المختص قبل التصرف فى أى قطعة من أراضيه.
مادة 7 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 6/ 3/ 2017

محافظ الفيوم
أ. د/ جمال سامى