الوقائع المصرية - العدد 73 - السنة 190هـ
الثلاثاء 29 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 28 مارس سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة السلام الخيرية بالقبطية المشهرة برقم (2213) بتاريخ 20/ 5/ 2014 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 30/ 1/ 2017 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 30/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ صفاء طنطاوى الغنور

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - أسباب التعديل:
تعديل اسم المؤسسة من مؤسسة السلام الخيرية القبطية، إلى مؤسسة السلام للتنمية بشبرا الخيمة غرب.
إضافة ميادين إلى الميادين السابقة:
( أ ) تنمية المجتمعات المحلية.
(ب) التنمية الاقتصادية.
(جـ) رعاية المسجونين.
(د) رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
(هـ) الصداقة بين الشعوب.
إضافة أنشطة إلى الأنشطة السابقة:
( أ ) تجهيز سيارة لدفن الموتى.
(ب) إقامة دور مناسبات.
(جـ) مشروعات إنتاجية.
(د) حاسب آلى وتكنولوجيا معلومات.
(هـ) دور حضانة للمعاقين.
(و) أجهزة تعويضية.
(ز) مراكز لرعاية المكفوفين.
(ح) مشروعات اقتصادية.
(ط) قروض صغيرة.
(ى) مشروعات الأسر المنتجة.
(ك) رعاية أسر المسجونين وزيارتهم.
(ل) دور رعاية وعلاج للمدمنين.
(م) فتح دور رعاية لعلاج الفئات الخاصة.
(ن) فتح دار ضيافة للمغتربين بعد موافقة الجهات المختصة.
3 - مجلس الأمناء مكون من: ثلاثة أعضاء.
4 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.