الوقائع المصرية - العدد 73 - السنة 190هـ
الثلاثاء 29 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 28 مارس سنة 2017م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 2 لسنة 2017
لقيد النظام الأساسى
لجمعية مستثمرى دمياط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدمياط الجديدة

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسى لجمعية مستثمرى دمياط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدمياط الجديدة؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 23/ 1/ 2017؛
وعلى ما عرض علينا؛

قرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى لجمعية مستثمرى دمياط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدمياط الجديدة تحت رقم (778) بتاريخ 1/ 2/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 1/ 2/ 2017

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية: أنشطة تعليمية - أنشطة اقتصادية.
نطاق عملها: محافظة دمياط.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
الاشتراك السنوى: 50 جنيهًا سنويًا.
أيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.