الوقائع المصرية - العدد 73 - السنة 190هـ
الثلاثاء 29 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 28 مارس سنة 2017م
مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1624 لسنة 2017
بتاريخ 1/ 2/ 2017
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 1/ 2/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية تنمية صغار المزارعين
لتنمية الزراعات الحيوية بالسنجق - أبشواى - الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛
قرر:
(مادة أولى)
قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية صغار المزارعين لتنمية
الزراعات الحيوية بالسنجق - أبشواى طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم
(1624) بتاريخ 1/ 2/ 2017
عنوان المقر: السنجق - أبشواى - الفيوم.
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية الأسرة والطفولة
والأمومة - حماية البيئة والحفاظ عليها - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة - الأنشطة
الصحية.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة (إمضاء) |