الوقائع المصرية - العدد 74 - السنة 190هـ
الأربعاء غرة رجب سنة 1438هـ، الموافق 29 مارس سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 52 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية الطب البيطرى - جامعة المنيا

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 296 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 4989 لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية الطب البيطرى - جامعة المنيا (مرحلة البكالوريوس)؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية الطب البيطرى - جامعة المنيا:
1 - قسم التشريح والأجنة.
2 - قسم الخلية والأنسجة (الهستولوجيا).
3 - قسم وظائف الأعضاء (الفيسولوجيا).
4 - قسم الكيمياء الحيوية.
5 - قسم السلوكيات والرعاية وتنمية الثرة الحيوانية.
6 - قسم التغذية والتغذية الإكلينيكية.
7 - قسم الباثولوجيا والباثولوجيا الإكلينيكية.
8 - قسم الطفيليات.
9 - قسم الميكروبيولوجيا.
10 - قسم الأدوية (الفارماكولوجيا).
11 - قسم سلامة وتكنولوجيا الأغذية.
12 - قسم السموم والطب الشرعى.
13 - قسم الصحة والأمراض المشتركة والوبائيات.
14 - قسم أمراض الدواجن والأسماك.
15 - قسم طب الحيوان.
16 - قسم الجراحة والتخدير والأشعة.
17 - قسم التناسل والتوليد والتلقيح الاصطناعى.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 6 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ (الموافق 5/ 3/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى