الوقائع المصرية - العدد 74 - السنة 190هـ
الأربعاء غرة رجب سنة 1438هـ، الموافق 29 مارس سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 53 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية العلوم الصحية التطبيقية - جامعة بنى سويف

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1437 لسنة 2014 بإضافة كلية العلوم الصحية التطبيقية إلى كليات جامعة بنى سويف؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (644) بتاريخ 2/ 3/ 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لكلية العلوم الصحية التطبيقية (مرحلة البكالوريوس) - جامعة بنى سويف؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(     ) كلية العلوم الصحية التطبيقية - جامعة بنى سويف:
1 - قسم الرعاية الطبية والجراحية الحرجة.
2 - قسم تقنية المختبرات الطبية.
3 - قسم البصريات وعلوم الرؤية.
4 - قسم علوم الأشعة.
5 - قسم صحة المجتمع والبيئة والسلوكيات الصحية.
6 - قسم الإدارة الصحية وتقنيات المعلومات الإدارية.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 6 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ (الموافق 5/ 3/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى