الوقائع المصرية - العدد 74 - السنة 190هـ
الأربعاء غرة رجب سنة 1438هـ، الموافق 29 مارس سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 58 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بالمدرسة المصرية الأمريكية الدولية الخاصة للغات بالإسكندرية

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 155 لسنة 2004 بشأن معادلة المستوى العلمى لشهادة أمريكان هاى سكول دبلوما بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية؛
وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 501 لسنة 2006 بشأن الترخيص بإنشاء المدرسة المصرية الأمريكية الدولية؛
وعلى اللائحة الداخلية للمدرسة المصرية الأمريكية الدولية الصادرة طبقًا لقرار الوزارى رقم (422) فى 13/ 9/ 2014؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(     ) المدرسة المصرية الأمريكية الدولية:
الشهادة الممنوحة: شهادة أمريكان هاى سكول دبلوما المعادلة (لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية بمرحلتيها).

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 7 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ (الموافق 6/ 3/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى