الوقائع المصرية - العدد 74 - السنة 190هـ
الأربعاء غرة رجب سنة 1438هـ، الموافق 29 مارس سنة 2017م

محافظة دمياط
قرار رقم 117 لسنة 2017
بشأن اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالخدمات التعليمية ببورسعيد (2) عن مسطح قدره فدانان
والواقعة بحوض الديب (18) خارج كردون مدينة رأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 باعتماد التخطيط العام؛
وعلى القرار رقم 127 لسنة 1991 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر والمعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2015؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام المتضمن اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالخدمات التعليمية ببورسعيد (2) عن مسطح قدره فدانان بالامتداد العمرانى من السيد أ. د. م. محافظ دمياط طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالخدمات التعليمية ببورسعيد (2) عن مسطح قدره فدانان طبقًا للعقد المسجل رقم 64 لسنة 2015 داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 437 لسنة 1983 والتخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 والواقعة بحوض الديب (18) خارج كردون مدينة رأس البر؛
وعلى الخرائط المرفقة؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالخدمات التعليمية ببورسعيد (2) عن مسطح قدره فدانان طبقًا للعقد المسجل رقم 64 لسنة 2015 داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 والواقعة بحوض الديب (18) خارج كردون مدينة رأس البر طبقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة ص1 بحوضه يبدأ من غربى متجه للشرق بطول 101.64 متر ثم يقبل بطول 14.30 متر ثم يشرق بجواره بطول 41.90 متر من ثلاثة خطوط منكسرة.
الحد الشرقى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 25.50متر.
الحد القبلى: باقى القطعة ص1 بحوضه يبدأ من شرق متجه إلى غرب بطول 27.70 متر ثم يقبل بجواره فى طول 5.02 متر ثم يغرب بجواره بطول 25.79 متر ثم يقبل بجواره بطول 18.96 متر ثم يغرب بجواره بطول 10.47 متر ثم يقبل بجواره بطول 12.10 متر ثم يغرب بطول 79.26 متر.
الحد الغربى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 76.96 متر.
مادة ثانية - تلتزم الجمعية مالكة التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قوانين البناء المعمول بها ولائحته التنفيذية والاشتراطات البنائية الواردة على لوحة التقسيم وتحملها "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى تنفيذ أعمال المرافق على حساب الجمعية مالكة التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 14/ 2/ 2017

محافظ دمياط
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه