الوقائع المصرية - العدد 74 - السنة 190هـ
الأربعاء غرة رجب سنة 1438هـ، الموافق 29 مارس سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 76 لسنة 2017
بتاريخ 30/ 1/ 2017

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 27/ 11/ 2016 لجمعية "الرحمة الخيرية لتنمية المجتمع بحوش عيسى" المشهرة برقم (1226) بتاريخ 31/ 7/ 2007؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية "الرحمة الخيرية لتنمية المجتمع بحوش عيسى" على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
الاهتمام بمقابر الموتى - خدمات تعليمية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - خدمات بيئية وتدوير المخلفات - إنشاء مراكز تخاطب - عقد دورات ومحاضرات - جمع الزكاة العينية والنقدية وتوزيعها على مستحقيها - إقامة مراكز لتعليم الكمبيوتر واللغات - إصدار المجلات والصحف الدورية وغير الدورية لنشر أنشطة الجمعية.
تعديل المادة رقم 4 - تعديل نطاق عمل الجمعية من المدينة والمركز إلى المحافظة.
تعديل المادة رقم 6 - تودع أموال الجمعية ببنك القاهرة مع بنك مصر.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)