الوقائع المصرية - العدد 74 - السنة 190هـ
الأربعاء غرة رجب سنة 1438هـ، الموافق 29 مارس سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 77 لسنة 2017
بتاريخ 2/ 2/ 2017

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 25/ 11/ 2016 لجمعية "الملك القدوس لتنمية المجتمع بكوم حمادة" المشهرة برقم (2212) بتاريخ 30/ 11/ 2014؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية "الملك القدوس لتنمية المجتمع بكوم حمادة" على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 1 - تعديل اسم الجمعية إلى جمعية مسجد الفؤاد لتنمية المجتمع بكفر بولين.
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
شراء سيارة إسعاف - مسرح للتوعية الثقافية والترفيهية - تمكين الشباب - إقامة الأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
د/ حسنى البشبيشى