الوقائع المصرية - العدد 74 - السنة 190هـ
الأربعاء غرة رجب سنة 1438هـ، الموافق 29 مارس سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 78 لسنة 2017
بتاريخ 2/ 2/ 2017

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 14/ 11/ 2016 لجمعية "نور الإيمان الخيرية" المشهرة برقم (1232) بتاريخ 11/ 8/ 2007؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية " نور الإيمان الخيرية" على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 1 - تغيير العنوان إلى قرية كفر زيادة.
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
تمكين الشباب وتقديم فرص عمل - القروض الحسنة - علاج المرضى غير القادرين.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
د/ حسنى البشبيشى