الوقائع المصرية - العدد 73 تابع ( أ ) - السنة 190هـ
الثلاثاء 29 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 28 مارس سنة 2017م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 118 لسنة 2017
صادر بتاريخ 20/ 3/ 2017

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 15/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام (37، 70، 71، 72، 74، 234، 244، 276) لعملية إنشاء خط توليد (غرب البرلس/ إيتاى البارود) جهد 500ك. ف بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة بالقوة الجبرية، وذلك بعد رفض اللجنة المشكلة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الاعتراضات المقدمة من الملاك على تنفيذ الخط، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر لكل رجل عدد الأرجل
1 37 W 2 25 × 25 × 3.60 4
2 70 W 2 E 6 30 × 30 × 3.60 4
3 71 W 2 25 × 25 × 3.60 4
4 72 W 2 25 × 25 × 3.60 4
5 74 W 2 25 × 25 × 3.60 4
6 234 W 2 25 × 25 × 3.60 4
7 244 W 2 E 3 25 × 25 × 3.60 4
8 276 WT 60 E 6 25 × 25 × 3.60 4

أعمال حفر القواعد للأبراج.
أعمال إحلال للتربة.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للأبراج.
أعمال العزل بالبوتامين للأبراج.
أعمال الردم للأبراج.
تركيب الحديد العلوى للأبراج.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج.
مادة 2 - ينشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى