الوقائع المصرية - العدد 65 (تابع) - السنة 190هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 19 مارس سنة 2017م

وزارة المالية
قرار رقم 87 لسنة 2017

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006؛
ولصالح العمل ومقتضياته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُفوض رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (52) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 19/ 3/ 2017

وزير المالية
عمرو الجارحى