الوقائع المصرية - العدد 62 (تابع) - السنة 190هـ
الأربعاء 16 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 15 مارس سنة 2017م

وزارة النقل
هيئة ميناء دمياط
قرار رقم 310 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 12/ 3/ 2017
بشأن إعادة النظر فى مدة التخزين الواردة بقرار مجلس الإدارة
رقم (6/ 10 - 2015) المعدل بالقرار رقم (9/ 4 - 2016)

لواء بحرى أ. ح. رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 488 لسنة 2015 بشأن مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانى البحرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 بإصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابلات الانتفاع بها؛
وعلى مذكرة هيئة ميناء دمياط رقم (5/ 10 - 2015) بشأن تعديل قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (13/ 8 - 2015)؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (6/ 10 - 2015) بجلسته العاشرة بشأن الموافقة على تعديل قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (13/ 8 - 2015) والمعتمد من السيد الدكتور وزير النقل؛
وعلى مذكرة هيئة ميناء دمياط رقم (8/ 4 - 2016) بشأن استمرار العمل بقرار مجلس الإدارة رقم (6/ 10 - 2015)؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (9/ 4 - 2016) بشأن الموافقة على مد العمل بقرار مجلس الإدارة رقم (6/ 10 - 2015) حتى 31/ 12/ 2016 والمعتمد من السيد الدكتور وزير النقل؛
وعلى مذكرة هيئة ميناء دمياط رقم (7/ 12 - 2016) بشأن إعادة النظر فى مدة التخزين الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم (6/ 10 - 2015) المعدل بالقرار رقم (9/ 4/ 2016)؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (7/ 12 - 2016) بجلسته الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 24/ 1/ 2017 بشأن الموافقة على إعادة النظر فى مدة التخزين الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم (6/ 10 - 2015) المعدل بالقرار رقم (9/ 4 - 2016) والمعتمد من السيد الدكتور المهندس وزير النقل بتاريخ 26/ 2/ 2017؛
وعلى ما ارتأيناه لصالح العمل؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيام هيئة ميناء دمياط بتحصيل مقابل خدمات تخزينية إضافية طبقًا للقرارات الوزارية السارية وما قد يطرأ عليها من تعديلات مستقبلاً وذلك عن كميات البضائع التى تتجاوز مدة تخزينها (45) يومًا من تاريخ نهاية التفريغ.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى أ. ح/ أيمن صالح إبراهيم