الوقائع المصرية - العدد 62 تابع ( أ ) - السنة 190هـ
الأربعاء 16 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 15 مارس سنة 2017م

وزارة النقل
هيئة ميناء دمياط
قرار رقم 311 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 12/ 3/ 2017
بشأن تعديل قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (7/ 7 - 2016)
الخاص بتحصيل مقابل إنشاء وإرسال رسالة إلكترونية بوزن الحاويات

لواء بحرى أ. ح. رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 488 لسنة 2015 بشأن مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانى البحرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 بإصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابلات الانتفاع بها؛
وعلى مذكرة هيئة ميناء دمياط رقم (6/ 7 - 2016) بشأن تحصيل مقابل تكلفة إنشاء وإرسال رسالة إلكترونية بوزن الحاويات من التوكيل الملاحى للسفينة؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (7/ 7 - 2016) بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 9/ 8/ 2016 بشأن الموافقة على تحصيل مقابل تكلفة إنشاء وإرسال رسالة إلكترونية بوزن الحاويات من التوكيل الملاحى للسفينة، والمعتمدة من السيد المهندس وزير النقل بتاريخ 6/ 9/ 2016؛
وعلى مذكرة هيئة ميناء دمياط رقم (5/ 12 - 2016) بشأن تعديل قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (7/ 7 - 2016) الخاص بتحصيل مقابل إنشاء وإرسال رسالة إلكترونية بوزن الحاويات؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (5/ 12 - 2016) بجلسته الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 24/ 1/ 2017 بشأن الموافقة على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ 7 - 201) بشأن تحصيل مقابل إنشاء وإرسال رسالة إلكترونية بوزن الحاويات، والمعتمد من السيد الدكتور المهندس وزير النقل بتاريخ 26/ 2/ 2017؛
وعلى ما ارتأيناه لصالح العمل؛

قـرر:
(مادة أولى)

يعدل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ 7 - 2016) بشأن تحصيل مقابل إنشاء وإرسال رسالة إلكترونية بوزن الحاويات ليكون كالتالى:
تحصيل مبلغ 100 جنيه عن كل حاوية 20 قدمًا، ومبلغ 200 جنيه عن كل حاوية 40 قدمًا من الشاحنين (المصدرين)، وذلك مقابل تكلفة إنشاء وإرسال الرسائل الإلكترونية بوزن كل حاوية.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى أ. ح/ أيمن صالح إبراهيم