الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة الستون
2 رجب 1438هـ، الموافق 30 مارس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 142 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

منح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى كل من:
السيدة/ زينب الدمرداش عفيفى ريد.
السيدة/ فتيحة كامل حسين اللواتى.
السيدة/ سمية محمد حسين حسونة.
السيدة/ وفية عبد الحميد على يوسف.
السيدة/ سناجئ توفيق حسن الخميسى.
السيدة/ سهام عبد العزيز محمد حريرة.
السيدة/ سمية فاروق أحمد عبد الكريم.
السيدة/ مريم محمد سالمان محمد.
السيدة/ عزة محمود على النجار.
السيدة/ أميرة راغب محمود سعيد.
السيدة/ نعمة سيد يوسف جاهين.
السيدة/ فاطمة أبو المجد محمد على.
السيدة/ سامية السيد عمر محمد.
السيدة/ ميرفت أخنوخ بيلاطس دانيال.
السيدة/ نور الهدى عبد العظيم إبراهيم مطاوع.
السيدة/ عائشة صادق عبد الجواد أيوب.
السيدة/ إنصاف صمويل سكلا هابيل.
السيدة/ فادية سليم عثمان سليم.
السيدة/ عطيات السيد أحمد عميرة.
السيدة/ سمية أمين محمد حسن.
السيدة/ فاطمة عبد الحفيظ عبد العال محمد.
السيدة/ زوزو على تونى محمد.
السيدة/ عائشة أحمد عثمان أحمد.
السيدة/ هناء حسن حسن الرماحة.
السيدة/ فوزية حامد محمد النجار.
السيدة/ السيدة منسى محمد الصواف.
السيدة/ نادية محمد طه أحمد.
السيدة/ نادية سليمان أحمد على.
السيدة/ فتوح محمد شحاتة الجريسى.
السيدة/ عفاف عليوة سالم سالم.
السيدة/ منى يوسف على ندا.
السيدة/ أحلام محمد أحمد على.
السيدة/ سهير عبد المنعم هلالى أبو العطا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مارس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى