الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة الستون
2 رجب 1438هـ، الموافق 30 مارس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 145 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 26/ 10/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُرقى السيدة الأستاذة/ رشا عزت عامر عامر مكى - وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة - إلى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب)، على أن تكون لاحقة للأستاذة/ سمر فرحات مهدى مبارك، وسابقة للأستاذ/ محمد جمال محمد عبد العزيز حسن - رئيسى النيابة الإدارية من الفئة (ب) وذلك اعتبارًا من 22/ 6/ 2016 تاريخ موافقة المجلس الأعلى على مشروع الترقيات.

(المادة الثانية)

يُرقى السيد الأستاذ/ مصطفى أمين عبد الحميد عبد الرحمن - وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة - إلى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب)، على أن يكون لاحقًا للأستاذ/ هشام حمد فضل درمان، وسابقًا للأستاذ/ هانى نصير عبده معوض - رئيسى النيابة الإدارية من الفئة (ب) وذلك اعتبارًا من 22/ 6/ 2016 تاريخ موافقة المجلس الأعلى على مشروع الترقيات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مارس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى