الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة الستون
2 رجب 1438هـ، الموافق 30 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 510 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1000م2، بمختلف مصرف فاقوس بمنطقة أحمد حلمى بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، لصالح مديرية الأمن (إدارة الحماية المدنية)، بالمجان، لإقامة قسم إطفاء كامل لمنطقة شرق الشرقية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
        (الموافق 5 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل