الوقائع المصرية - العدد 75 - السنة 190هـ
الخميس 2 رجب سنة 1438هـ، الموافق 30 مارس سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 51 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية الألسن بالأقصر - جامعة جنوب الوادى

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2693 لسنة 2016 بإضافة كلية الألسن بالأقصر غلى جامعة جنوب الوادى؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى رقم 184 لسنة 2005 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية الألسن - جامعة عين شمس؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 729 لسنة 2013 فى شأن تعديل اللائحة الداخلية لكلية الألسن بجامعة عين شمس "مرحلة الليسانس"؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 6165 لسنة 2016 بشأن بدء الدراسة بكلية الألسن بمدينة الأقصر - جامعة جنوب الوادى فى أقسام (اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الألمانية) وتطبيق اللائحة الداخلية لكلية الألسن - جامعة عين شمس - عليها؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية الألسن بالأقصر - جامعة جنوب الوادى:
1 - قسم اللغة الإنجليزية.
2 - قسم اللغة الفرنسية.
3 - قسم اللغة الألمانية.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 6 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ (الموافق 5/ 3/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى