الوقائع المصرية - العدد 75 - السنة 190هـ
الخميس 2 رجب سنة 1438هـ، الموافق 30 مارس سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 56 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة

بكلية التربية الفنية بجامعة المنيا
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1231 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى رقم 833 لسنة 1996 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية التربية الفنية - جامعة حلوان؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 4746 لسنة 2014 بشأن تطبيق اللائحة الداخلية لكلية التربية الفنية بجامعة حلوان على كلية التربية الفنية - جامعة المنيا؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية التربية الفنية - جامعة المنيا:
1 - قسم الرسم والتصوير.
2 - قسم التصميمات الزخرفية.
3 - قسم التعبير المجسم.
4 - قسم الأشغال الفنية والتراث الشعبى.
5 - قسم علوم التربية الفنية.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 7 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ (الموافق 6/ 3/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى