الوقائع المصرية - العدد 75 - السنة 190هـ
الخميس 2 رجب سنة 1438هـ، الموافق 30 مارس سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 233 لسنة 2017
بتاريخ 12/ 3/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالشركة القومية للأسمنت

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 544 لسنة 2013 بتسجيل لائحة النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية الخاص للعاملين بالشركة القومية للأسمنت برقم (872)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعل قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 23/ 3/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 26/ 1/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 7/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5/ ج) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8، 12) من الباب الثالث (المزايا التأمينية)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
يعرف بأنه الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفق بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2015 أو فى تاريخ التعيين إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ متضمنًا العلاوات الدورية والترقية والتشجيعية بما لا يتجاوز (7%) سنويًا، بالإضافة إلى العلاوة الخاصة لسنة 2011 والتى ستضم للمرتب فى 1/ 7/ 2016 والعلاوة الخاصة لسنة 2012 والتى ستضم للمرتب فى 1/ 7/ 2017 والعلاوة الخاصة لسنة 2013 والتى ستضم للمرتب فى 1/ 7/ 2018، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند تقريرها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق تعتمدها الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام:
(جـ) رسم الانضمام للصندوق للأعضاء الجدد وفقًا للجدول التالى:

السن رسم الانضمام
من أجر الاشتراك (بالشهور)
20 سنة فأقل 24.13
21 سنة 23.52
22 سنة 22.91
23 سنة 22.30
24 سنة 21.70
25 سنة 21.09
26 سنة 20.49
27 سنة 19.89
28 سنة 19.29
29 سنة 18.69
30 سنة 18.09
31 سنة 17.50
32 سنة 16.90
33 سنة 16.31
34 سنة 15.92
35 سنة 15.63
36 سنة 15.33
37 سنة 15.02
38 سنة 14.71
39 سنة 14.39
40 سنة 14.06
41 سنة 13.72
42 سنة 13.37
43 سنة 13.00
44 سنة 12.61
45 سنة 12.19
46 سنة 11.76
47 سنة 11.29
48 سنة 10.79
49 سنة 10.26
50 سنة 9.68
51 سنة 9.05
52 سنة 8.37
53 سنة 7.64
54 سنة 6.83
55 سنة 5.95
56 سنة 4.98
57 سنة 3.91
58 سنة 2.74
59 سنة 1.44

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1 - بلوغ سن التقاعد القانونية.
2 - الوفاة.
3 - العجز الكلى المستديم.
يلتزم الصندوق بأن يؤدى للعضو أو ورثته أو المستفيدين عنه ميزة تأمينية بواقع أجر 2.25 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق بالإضافة إلى 2.25 شهر من ذات الأجر عن المدة السابقة لتأسيس الصندوق بحد أقصى سنتان وذلك للأعضاء المؤسسين فقط.
على أن يكون الحد الأدنى للميزة التأمينية فى حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم ستين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و).
مادة (12):
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (12) من الباب الثالث فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى