الوقائع المصرية - العدد 75 - السنة 190هـ
الخميس 2 رجب سنة 1438هـ، الموافق 30 مارس سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار شهر

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية "تنمية المجتمع بجبارس بحرى" برقم (2318) اعتبارًا من 6/ 2/ 2017
تحريرًا فى 6/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية "تنمية المجتمع بجبارس بحرى" - إيتاى البارود.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمعات المحلية.
مجلس الإدارة: (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى جمعية البركة ومقرها قرية النقراشى.