الوقائع المصرية - العدد 75 - السنة 190هـ
الخميس 2 رجب سنة 1438هـ، الموافق 30 مارس سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 429 لسنة 2017

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية الأنوار الجعفرية الخيرية الإسلامية بالبغدادى - الخضيرات بالبياضية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 5/ 2/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية الأنوار الجعفرية الخيرية الإسلامية بالبغدادى - الخضيرات بالبياضية تحت رقم 429 لسنة 2017 اعتبارًا من 5/ 2/ 2017
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان المجتمعات المحلية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - رعاية الأسرة الفقيرة المعيلة وكفالة اليتيم.
4 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
5 - حماية المستهلك والمحافظة على البيئة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: المركز.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 5/ 2/ 2017

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى