الوقائع المصرية - العدد 55 تابع ( أ ) - السنة 190هـ
الثلاثاء 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 7 مارس سنة 2017م

وزارة المالية
قرار رقم 66 لسنة 2017
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون بيع المحال التجارية ورهنها الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1940؛
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛
وعلى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1951؛
وعلى قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955؛
وعلى قانون البيوع التجارية الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1957؛
وعلى القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ؛
وعلى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968؛
وعلى قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 49 لسنة 1977؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016

(المادة الثانية)

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001، على أن يستمر العمل بأحكام الفصل السابع مكررًا منها خلال المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يُفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الثالثة)

فى تطبيق أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، يستمر كل مسجل فى ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله فى الأحوال الآتية:
1 - إذا بلغ أو تجاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل المنصوص عليه فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.
2 - إذا كان منتجًا أو مستوردًا لسلعة من سلع الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات وتم إدراج هذه السلعة فى الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاته.
3 - إذا كان مستوردًا لسلع خاضعة لضريبة القيمة المضافة مهما كان حجم معملاته.
ويلتزم المسجل بتوريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه التى لم يحن ميعاد توريدها فى تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
( أ ) أن يتم توريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة التى لم يحن ميعاد توريدها للمصلحة على النماذج المعمول بها وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بالمواعيد والإجراءات ذاتها المنصوص عليها فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.
(ب) أن يستمر فى إصدار الفواتير الضريبية وتحصيل وتوريد الضريبة رفق إقراراته الضريبية.
(جـ) أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
(د) أن يستوفى نموذج تحديث البيانات رقم (6 ض. ق. م) وفقًا لآخر موقف للمسجل وتسليمه للمأمورية المسجل لديها.
(هـ) أن يحتفظ برقم تسجيله فى ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات وأن يستبدل شهادة التسجيل.

(المادة الرابعة)

فى تطبيق أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، على من رغب فى استمرار تسجيله أن يطلب من المأمورية المسجل لديها رغبته فى الاستمرار خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام القانون، وعلى من ألغى تسجيله الالتزام بما يلى:
1 - تسليم شهادة التسجيل.
2 - الامتناع عن تقديم نفسه بأى صورة من الصور على أنه مسجل اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون.
3 - تقديم الإقرار الضريبى النهائى على النموذج رقم (122 ض. ق. م) خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بأحكام القانون.
4 - تقديم بيان بما لديه من مخزون على النموذج رقم (123ض. ق. م) خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بأحكام القانون.
5 - أداء ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون.
6 - الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات التى تخص فترة ثلاث السنوات السابقة على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون.

(المادة الخامسة)

فى تطبيق أحكام المادة (السادسة) من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، تراعى الشروط والضوابط الآتية:
1 - إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة.
2 - حيازة أصول الفواتير الضريبية أو شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال سداد الضريبة العامة على المبيعات بالجمرك.
3 - أن يكون قد سبق الإقرار عن المدخلات فى الإقرارات المقدمة منه عن الفترات التى تم فيها الشراء، وبالنسبة للضريبة المسددة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار يجب أن تعبر الدفاتر والسجلات عن الضريبة المسددة عند الشراء والرصيد المتبقى بعد استبعاد ما تم خصمه بالإقرارات الشهرية.
4 - ألا يكون قد تم إدراج قيمة الضريبة العامة على المبيعات ضمن التكلفة.
وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات فلا يتم خصم إلا ما سبق سداده منها على السلع المرتدة.
وتتم تسوية ضريبة الجدول، وفقًا لما يصدر عن المصلحة من تعليمات، فى الحالات الآتية:
( أ ) إخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول.
(ب) زيادة الفئة المفروضة على سلع وخدمات الجدول.
وفى جميع الأحوال لا يسرى حكم البند (3) من المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة على الرصيد الدائن المشار إليه فى هذه المادة.

(المادة السادسة)

فى تطبيق أحكام المادة (السابعة) من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، يقصد بتوفيق الأوضاع اتخاذ الإجراءات الواجبة لمعالجة أى اختلاف عن أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، فى الأوضاع القانونية أو المحاسبية أو النظامية القائمة للمنشآت، بما قد يتطلبه ذلك من تعديل فى نظم القيد اليدوية أو الإلكترونية، وعلى الأخص فى الأحوال الآتية:
1 - التغيير فى سعر الضريبة أو ضريبة الجدول.
2 - الخضوع للضريبة أو لضريبة الجدول لأول مرة.
3 - إجراء الخصم الضريبى على المدخلات غير المباشرة.
4 - الخضوع لضريبة الجدول بالإضافة للضريبة.
وعلى المسجل عند الفحص تقديم ما يفيد قيامه بتوفيق الأوضاع وإثبات أن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونًا كانت بسبب توفيق الأوضاع.
وعلى المأمورية المختصة إذا تبين لها أحقية المسجل فى الإعفاء من الضريبة الإضافية وفقًا لنص المادة (السابعة) المشار إليها أن تصدر قرارًا بذلك على النموذج الذى يصدره رئيس المصلحة.

(المادة السابعة)

مع مراعاة أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، يجب الالتزام بما يأتى:
1 - تسرى الأحكام الموضوعية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على الوقائع المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة التى بدأت وانتهت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 67 لسنة 2016
2 - تسرى الأحكام الموضوعية لقانون الضريبة على القيمة المضافة على الوقائع المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة التى بدأت قبل تاريخ العمل بالقانون واستمرت وانتهت بعد تاريخ العمل به.
3 - تسرى الأحكام الإجرائية المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة على الإجراءات الواجب اتخاذها بعد تاريخ العمل به.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 7/ 3/ 2017

وزير المالية
عمرو الجارحى