الوقائع المصرية - العدد 76 - السنة 190هـ
السبت 4 رجب سنة 1438هـ، الموافق أول أبريل سنة 2017م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية "أهل الخير لتنمية المجتمع بنجع مريعز" الكائن مقرها نجع مريعز - السليمات - مركز أبو تشت - محافظة قنا تحت رقم (1666) بتاريخ 5/ 2/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: رعاية الطفولة والأمومة - المساعدات الاجتماعية - رعاية الأسرة - النشاط التعليمى والثقافى والدينى والصحى - تنمية المجتمع المحلى - حقوق الإنسان - النشاط البيئى والاجتماعى - الدفاع الاجتماعى - الأنشطة الأدبية - التنمية الاقتصادية - التنظيم والإدارة - حماية المستهلك - الأنشطة الصحية - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - التنمية البشرية - رعاية المسجونين - ميدان أرباب المعاشات.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية "تنمية المجتمع بنجع زيدان" - السليمات.