الوقائع المصرية - العدد 76 - السنة 190هـ
السبت 4 رجب سنة 1438هـ، الموافق أول أبريل سنة 2017م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية "بشاير لتنمية المجتمع بالكوم الأحمر" الكائن مقرها الكوم الأحمر - مركز فرشوط - محافظة قنا تحت رقم (1668) بتاريخ 5/ 2/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمعات المحلية - التنمية الاقتصادية - الخدمات العلمية والدينية والثقافية والاجتماعية - رعاية الأمومة والطفولة - حماية البيئة - حماية المستهلك - الصداقة بين شعب مصر والشعوب الصديقة - التنمية البشرية - رعاية ذوى الإعاقة.
نطاق العمل الجغرافى: مركز فرشوط.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.