الوقائع المصرية - العدد 76 - السنة 190هـ
السبت 4 رجب سنة 1438هـ، الموافق أول أبريل سنة 2017م

مصلحة الضرائب العقارية
قطاع الشئون الضريبية
الإدارة المركزية للأطيان الزراعية
إدارة التقدير والربط
(إعلان)

تُعلن مصلحة الضرائب العقارية - بناءً على القانون قم 113 لسنة 1939 والمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 بشأن إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية التى تأثرت بمشروعات ذات نفع عام بموجب القرار الوزارى رقم 265 لسنة 2016 ببعض مراكز ونواحى محافظة كفر الشيخ.
وعلى جميع السادة الملاك وأصحاب الشأن الحضور فى هذه المواعيد لمناقشة ظروف إنتاج أطيانهم حتى تكون التقديرات متناسبة مع ظروف الإنتاج:

المركز الناحية المساحة تاريخ المعاينة الأيام
س ط ف
كفر الشيخ مسير 15 14 6081 2/ 4 حتى 13/ 4/ 2017 10
منية مسير 16 6 2283 18/ 4 حتى 24/ 4/ 2017 5
متبول 17 17 2586 26/ 4 حتى 7/ 5/ 2017 7
الحامول البعادية البحرية 8 7 42022 9/ 5 حتى 5/ 6/ 2017 19
البنا وعزبها 18 10 13475 18/ 6 حتى 6/ 7/ 2017 12
سيدى سالم القضابى - - 3175 10/ 7 حتى 18/ 7/ 2017 7
أبو غنيمة - 19 3461 24/ 7 حتى 2/ 8/ 2017 8
البلاص - - 5800 7/ 8 حتى 17/ 8/ 2017 9
الفقهاء البحرية وداود الفقى - 16 5172 22/ 8 حتى 7/ 9/ 2017 10
الفقهاء القبلية 11 4 3685 10/ 9 حتى 18/ 9/ 2017 7
الروضة - 17 2713 24/ 9 حتى 28/ 9/ 2017 5