الوقائع المصرية - العدد 77 - السنة 190هـ
الأحد 5 رجب سنة 1438هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2017م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد "مؤسسة فؤاد عمر محمدين وأولاده للتنمية المجتمعية بقوص" الكائن مقرها قرية خزام - مركز قوص - محافظة قنا تحت رقم (20) بتاريخ 5/ 2/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: المساعدات الاجتماعية - رعاية الطفولة والأمومة - رعاية الأسرة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - حماية البيئة - الصداقة بين الشعوب - التنظيم والإدارة - تنظيم الأسرة - حقوق الإنسان - الأنشطة الصحية.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الأمناء: يتكون مجلس الأمناء من (5) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية تنمية المجتمع بخزام.