الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 190هـ
الاثنين 6 رجب سنة 1438هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2017م

وزارة البيئة
قرار رقم 63 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 15/ 3/ 2017
بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير البيئة رقم 19 لسنة 2016

وزير البيئة
بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 فى شأن الخدمة المدنية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 275 لسنة 1997 فى شأن اختصاصات وزير الدولة لشئون البيئة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1462 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 2016 بتفويض السادة الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية فى شأن قانون الخدمة المدنية؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم (23 - 26583) بتاريخ 19/ 12/ 2016 بشأن مطالب السادة المستثمرين بأهمية إعادة تقييم الأثر البيئى للمصانع الموجودة بمشروع الألف مصنع، وتخفيض رسوم تغيير النشاط للفئة (ب) من 8 إلى 4 آلاف؛
وعلى قرار وزير البيئة رقم 19 لسنة 2016؛
وعلى ما عرضه السيد رئيس الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى فى هذا الشأن؛
وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بجلسته قم (41) المنعقدة بتاريخ 29/ 12/ 2016؛
ولصالح العمل ومقتضياته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الثانية من قرار وزير البيئة رقم 19 لسنة 2016 النص التالى:
تُحدد فئات المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم التأثير البيئى للمشروعات بما لا يجاوز المبالغ المبينة قرين كل منها وفقًا للجدول التالى:

نوع الدراسة المصروفات الإدارية
قائمة ( أ ) نموذج تصنيف بيئى ( أ ) 500 جنيه (خمسمائة جنيه)
محطات المحول ( أ ) 7000 جنيه (سبعة آلاف جنيه)
قائمة (ب) نموذج تصنيف بيئى (ب) للمشروعات الصناعية الصغيرة 4000 جنيه (أربعة آلاف جنيه)
نموذج تصنيف بيئى (ب) بخلاف المشروعات الصناعية الصغيرة 8000 جنيه (ثمانية آلاف جنيه)
محطات المحول (ب) 8000 جنيه (ثمانية آلاف جنيه)
دراسة بيئية (ب) محدد 14000 جنيه (أربعة عشر ألف جنيه)
قائمة (ج) جميع المشروعات الواردة بالقائمة (ج) بخلاف المشروعات الكبرى 35000 جنيه (خمسة وثلاثون ألف جنيه)
المشروعات الكبرى التى تتبع القائمة (ج) 55000 جنيه (خمسة وخمسون ألف جنيه)

وفى جميع الأحوال يُحصل مبلغ 100 جنيه (مائة جنيه) كمصروفات إدارية لمراجعة دراسات تقويم التأثير البيئى من المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام التى تمول من الموازنة العامة للدولة، والمشروعات التى تمول من خلال مساهمات أى شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بهدف المنفعة العامة، على أن يتم تقديم إفادة رسمية صادرة من إحدى الجهات الإدارية المختصة بذلك.

(المادة الثانية)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

وزير البيئة
أ. د/ خالد محمد فهمى