الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 190هـ
الاثنين 6 رجب سنة 1438هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 607 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرارى المحافظة رقم 11744 لسنة 2006 باعتماد مشروع التقسيم الخاص بشركة القاهرة للمنتجات المعدنية بإمبابة وكذا رقم 16352 لسنة 2013 باعتماد مشروع التقسيم الخاص بشركة أكتوبر للتنمية والاستثمار العقارى؛
وعلى مذكرة جهاز أملاك الدولة بالمحافظة بشأن تعلية قطع الأراضى الناتجة من مشروعات التقسيم بنطاق حى شمال الجيزة على سجلات أملاك الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تُعلى على سجلات أملاك الدولة قطع الأراضى الآتية:
1 - قطعتا الأرض رقما (14، 15) تقسيم بمسطح 1628م2، 2505م2 ضمن الخدمات العامة لمشروع تقسيم أرض شركة القاهرة للمنتجات المعدنية بإمبابة والموضح حدودهما وأبعادهما بخريطة التقسيم المرفقة بقرار التقسيم رقم 11744 لسنة 2006
2 - قطعة أرض بمسطح 200م2 (خدمات عامة) بالمشروع تقسيم شركة أكتوبر للتنمية والاستثمار الكائنة بشارع ترعة السواحل بإمبابة بالحدود والأبعاد الموضحة بخريطة التقسيم المرفقة بقرار التقسيم رقم 16352 لسنة2013 وذلك حفاظًا عليها من التعديات وعدم إهدار المال العام.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 16/ 1/ 2017

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى