الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 190هـ
الاثنين 6 رجب سنة 1438هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 608 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (6888) بتاريخ 28/ 8/ 2016 بشأن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلى لعدد (12) قرية من قرى محافظة الجيزة وموافقة المجلس التنفيذى للمحافظة عليه بتاريخ 7/ 9/ 2016؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (104) بتاريخ 28/ 11/ 2016 فى هذا الشأن؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد المخطط التفصيلى لعدد (12) قرية من قرى محافظة الجيزة على الوجه التالى:
1 - العياط: (كفر بركات - السعودية - كفر تركى - منشأة أبو العباس - زاوية أبو سويلم - باجة الشيخ - بهبيت).
2 - الصف: (عرب العبايدة).
3 - أطفيح: (نزلة ترجم - منية الرقة - منيل السلطان - الحلف الغربى).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 16/ 1/ 2017

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى