الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 190هـ
الاثنين 6 رجب سنة 1438هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 609 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 992 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للمادة (111) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية المرفق به كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل رقم (8619) المؤرخ 23/ 11/ 2015 بشأن أسماء السادة المستشارين رؤساء اللجان المشار إليها؛

قـرر:

مادة 1 - يُعاد تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للمادة (111) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على مستوى المحافظة بالنسبة للسادة المستشارين، وذلك على النحو التالى:
اللجان الخاصة بالمراكز والمدن:
اللجنة الأولى بمركز ومدينة كرداسة:

1 - السيد الأستاذ/ محمد محمد عبد المعز عبد الحميد الحناوى - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ أحمد أحمد عبد الرحمن إبراهيم - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الثانية بمركز ومدينة أوسيم:  
1 - السيد الأستاذ/ محمد سعد فكرى مرسى - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ أحمد على عبد العزيز محمود الدرملى - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الثالثة بمركز ومدينة منشأة القناطر:  
1 - السيد الأستاذ/ أحمد كمال مصطفى كمال - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ أحمد محمود سعيد الدسوقى - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا

تختص هذه اللجان بالبت فى التظلمات المقدمة إليها من ذوى الشأن من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات.
على اللجنة أن تبت فى التظلمات المقدمة إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها.
يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضه.
على اللجنة أن تختار مقررًا لها يقوم بعرض التظلمات الواردة من ذوى الشأن للبت فيها طلبًا لأحكام القانون.
على اللجنة أن تعقد اجتماعًا واحدًا على الأقل كل أسبوع بمقر الحى - المركز أو المدينة المختصة.
تتولى اللجنة إخطار الجهة الإدارية بقراراتها لوضعها موضع التنفيذ.
يعلن ذوو الشأن بتلك القرارات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
يتعين على اللجنة حالة طلب استيفاء للمستندات المقدمة مراجعة ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التظلم.
على أن يقوم ذوو الشأن بتقديم الاستيفاءات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ إعلانهم.
مادة 2 - يُصرف حافز إثابة للجان المشار إليها من حصيلة الرسوم الواردة بالمادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/ 1/ 2017

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى