الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 190هـ
الاثنين 6 رجب سنة 1438هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 159 لسنة 2017
صادر بتاريخ 12/ 3/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - 5 شارع البرازيل - مكتب رقم (4) - ممر الجوهرة - أمام موبنيل بجوار مكتب البريد - الزمالك - قصر النيل - القاهرة، إدارة السيد/ إيهاب أسامة عبد العظيم أحمد، السيد/ وليد فاروق محمد فرج - تحت اسم شركة الجوهرى لخدمات السفارات.
2 - 1 شارع الجزيرة الوسطى - أبراج المصرى - الزمالك - أمام فندق فلامنكو - الدول الأول الإدارى - يمين السلم - الزمالك - القاهرة، إدارة السيد/ محمد هلال سيد عبد الله، و/ رجب سيد عبد الله - تحت اسم شركة الجوكر للسياحة.
وذلك لمزاولتهما النشاط السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابق ذكرهما لعملهما بدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وكذا تخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان