الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 190هـ
الثلاثاء 7 رجب سنة 1438هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2017م

محافظة المنوفية
قرار رقم 221 لسنة 2017

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (59) فى 19/ 2/ 2017 والمرفق به الخريطة التنظيمية لتعديل مشروع تقسيم باسم/ مانع النجار بناحية حى غرب - مركز شبين الكوم، طبقًا لما هو موضح على الخريطة التنظيمية والمعتمد منا؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد تعديل مشروع تقسيم باسم/ مانع النجار بناحية حى غرب - مركز شبين الكوم، طبقًا لما هو موضح على الخريطة التنظيمية والمعتمد منا.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة ثالثة - على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 27/ 2/ 2017

محافظ المنوفية
دكتور/ هشام عبد الباسط