الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 190هـ
الثلاثاء 7 رجب سنة 1438هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2017م
محافظة المنوفية
قرار رقم 222 لسنة 2017
محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979
المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (59) فى 18/ 2/ 2017 والمرفق به الخريطة
التنظيمية لمشروع تقسيم النجار (2) بناحية حى غرب - مركز شبين الكوم، طبقًا لما هو
موضح على الخريطة التنظيمية والمعتمد منا؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛
قـرر:
مادة أولى - يُعتمد تعديل مشروع تقسيم النجار (2) بناحية حى غرب - مركز شبين الكوم،
طبقًا لما هو موضح على الخريطة التنظيمية المرافقة لهذا القرار والمعتمدة منا.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة ثالثة - على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به
من تاريخ صدوره.
صدر فى 27/ 2/ 2017
محافظ المنوفية دكتور/ هشام عبد الباسط |