الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 190هـ
الثلاثاء 7 رجب سنة 1438هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2017م

محافظة الجيزة
الإدارة العامة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية بالجيزة

وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ فى يوم الأربعاء الموافق 27/ 7/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 66 (ستة وستون) مؤسسًا بتاريخ 27/ 7/ 2016، فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية بالجيزة وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكان رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بمحافظة الجيزة تحت رقم (350) بتاريخ 14/ 3/ 2017
ومنطقة عملها: محافظة الجيزة والمصايف.
ونظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية بالجيزة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 66 سهمًا قيمتها 660 جنيهًا (فقط ستمائة وستون جنيهًا مصريًا لا غير)، أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 17500 جنيه (فقط سبعة عشر ألفًا وخمسمائة جنيه مصرى لا غير) بالإيصال رقم (19200) بخزينة البنك الأهلى المصرى - فرع القرية الذكية.
تحريرًا فى 15/ 3/ 2017

المدير العام
م/ عبد الرحمن يوسف يوسف