الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 190هـ
الأربعاء 8 رجب سنة 1438هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2017م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 28 لسنة 2017
بتاريخ 15/ 2/ 2017

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 15/ 2/ 2017 بشأن قيد جمعية "أبناء الوسط الخيرية للتنمية الشاملة بالجفجافة"؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 15/ 2/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية "أبناء الوسط الخيرية للتنمية الشاملة بالجفجافة" برقم (510) بتاريخ 15/ 2/ 2017
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية "أبناء الوسط الخيرية للتنمية الشاملة بالجفجافة".
ميدان عملها: رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة - تنمية المجتمعات المحلية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
مركز إدارتها: الحسنة - قرية الجفجافة.
النطاق الجغرافى: محافظة شمال سيناء.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: تؤول أموالها إلى جمعية "تنمية ورعاية المرأة بالحسنة".
مجلس إدارتها: تسعة أعضاء بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
منير أبو الخير عزام