الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 190هـ
الأربعاء 8 رجب سنة 1438هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2017م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 29 لسنة 2017
بتاريخ 15/ 2/ 2017

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 15/ 2/ 2017 بشأن قيد جمعية "قدامى كرة القدم بالعريش"؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 15/ 2/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية "قدامى كرة القدم بالعريش" برقم (511) بتاريخ 15/ 2/ 2017
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية "قدامى كرة القدم بالعريش".
ميدان عملها: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة - حماية البيئة والمحافظة عليها.
مركز إدارتها: العريش - شارع عمر شاهين - بجوار مركز شباب 6 أكتوبر.
النطاق الجغرافى: محافظة شمال سيناء.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: طبقًا لنص المادة (9) إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مجلس إدارتها: خمسة عشر عضوًا بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
منير أبو الخير عزام