الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 190هـ
الخميس 9 رجب سنة 1438هـ، الموافق 6 أبريل سنة 2017م

مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا
(قسم التعاون)
ملخص عقد التأسيس
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء جمعية فكرة للتنمية ورعاية الباعة الجائلين بمحافظة المنيا

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 25/ 8/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم (37) مؤسسًا بتاريخ 25/ 8/ 2016 فإنه تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية فكرة للتنمية ورعاية الباعة الجائلين بمحافظة المنيا وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى لعقد التأسيس لهذه الجمعية بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا تحت رقم (101) فى 9/ 2/ 2017
ومنطقة عملها: محافظة المنيا - المدن الجديدة داخل المحافظة - جميع المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح لأعضاء جمعية فكرة للتنمية ورعاية الباعة الجائلين بمحافظة المنيا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 37 سهمًا قيمتها 370 جنيهًا (فقط ثلاثمائة وسبعون جنيهًا لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة للمؤسسين وقيمتها 8917 جنيهًا (فقط ثمانية آلاف وتسعمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع المنيا بموجب إيصال رقم (tt17011n9zwr/ 0123) بتاريخ 11/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
مهندس استشاري/ رمضان محمد إبراهيم