الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الستون
9 رجب 1438هـ، الموافق 6 إبريل سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 516 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يخصص المبنى الشاغر التابع للوحدة المحلية بـ "أبو غالب" بمركز ومدينة منشأة القناطر - محافظة الجيزة، البالغ مساحته 240م2، والمكون من دور أرضى ودور أول فوق الأرضى، لصالح وزارة الداخلية، بالمجان، لإقامة سجل مدنى نموذجى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 5 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل