الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الستون
9 رجب 1438هـ، الموافق 6 إبريل سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 517 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1400م2 بمدينة طور سيناء - محافظة جنوب سيناء لصالح مصلحة الأحوال المدنية، بالمجان، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد في حالة الانتهاء من إقامة المشروع واستمرارية النشاط لإقامة سجل مدنى نموذجى بالطور الجديدة وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 5 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل